شيخ محمد سلطان العلماء

48

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

إذ هذا مبنى على ملاحظة أدلة الاحكام الأولية دفعة واحدة حتى يلزم محذورا لطرح رأسا والا فلا وقد عرفت انه لا وجه لهذه الملاحظة وملاحظة القاعدة مع كل واحد من الأدلة الخاصة لا تستلزم محذور الطرح وللمحشى قده وجه آخر للتوفيق ( قال في نهاية درايته ويمكن ان يقال في وجه الجمع ان اطلاق دليل كل حكم بالإضافة إلى عروض الضرر وعدمه واطلاق دليل نفى الضرر بالإضافة إلى موارده من الوضوء وغيره والثاني قابل لان يكون مقيدا للأول دون العكس لان غير مورد الضرر هو المتيقن من دليل كل حكم فيمكن ان يكون له اطلاق بالنسبة إلى عروض الضرر وان لا يكون اطلاق بل كان مقصورا على غير مورد الضرر بخلاف دليل الضرر فإنه متساوي النسبة إلى موارد أدلة الاحكام وليس بعضها متيقنا بالإضافة إلى بعضها الآخر انتهى ) ولو جعل الوجه فيما ذكره ما نبهنا عليه لكان اتقن وأقرب بالصواب من كون العناوين الثانوية طولية لا مصداق لها بحيالها في قبال العناوين الأولية فيكون شمول القاعدة للوضوء الضررى ونحوه شمولا عموميا بالإضافة إلى افراده وشمول الأدلة الواقعية لحالة الضرر شمول اطلاقى بالإضافة إلى حالات الافراد ومن المعلوم ان شمول العموم وضعي يصلح بيانا للمطلق ومعه ؟ ؟ ؟ مقدمات الحكمة في المطلق بخلاف العكس وهذا بهذا التقريب وجه آخر للتقديم إذ لا يبتنى على فهم كون الضرر مانعا فعليا والحكم الواقعي اقتضائيا ولازم هذا الوجه كالوجوه الاخر عدم صدور الحكم من الشارع في مقام الثبوت في مورد الضرر ولو بنحو الاقتضا بخلاف الوجه الذي افاده ؟ ؟ ؟ كما مر بيانه مستوفى ( قوله ربما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة ) أقول ربما يحرز من الخارج باجماع أو ضرورة ان الحكم في مورد خاص ليس بنحو الاقتضاء بل يكون ملاكه مقتضيا للحكم الالزامى على نحو العلية التامة كما في انقاذ النبي والوصي وانجائهما عن المهلكة فان الملاك مقتضى للحكم على نحو العلية التامة حتى في مورد الضرر ولو كان كثيرا أو يحرز ذلك بالإضافة إلى عارض دون عارض بمعونة دلالة دليل ذلك الحكم أو من الخارج كما في وجوب الوضوء مع مرتبة من الضرر المالى دون